الميثاق الجماعي الجديد (2009) | مضامين الميثاق الجماعي الجديد
Posted on 17:21 by INJD
أ - الحكامة المحلية :
- المادة ا6 :
المضمون ،(تغيير النظام الانتخابي للرئيس – ترشيح رأس اللائحة –دورة اولى مفتوحة –دورة ثانية للمرتبين بحسب الاصوات في الرتبة الاولى والثانية – اشتراط الاغلبية المطلقة في الدورة الاولى والثانية ،والنسبية في الدورة الثالثة –انتخاب نواب الرئيس بنفس الطريقة القديمة :الاغلبية المطلقة في الدورة الاولى والنسبية في الدورة الثانية –في حالة تعادل الاصوات يجب انتخاب المرشح الاصغر سنا ).
الفكرة ،اتجاه نحو نظام رئاسي اكبر – الاغلبية المطلقة تعطي نوعا من الاستقرار للرئيس .
- المادة 11و12:
- المضمون ،حذف مقرر الميزانية .
- الفكرة ،مشاكل رؤساء المجالس مع مقرر الميزانية – تسهيل مأمورية الرئيس وتدعيم سلطاته – تحمل الرئيس لمسؤولياته – مسؤولية لجنة الميزانية في المراقبة .
- المادة 14:
- المضمون ،اربعة لجان دائمة للجماعات التي يفوق عدد اعضاء مجالسها 35 عضوا-ثلاث لجان دائمة للمجالس ذات عدد الاعضاء مابين 25و35 عضوا –لجنتين للجماعات التي يقل عدد اعضائها عن 25 عضو .
- تغيير تسميات اللجن بإضافة مصطلحات التخطيط – التنمية البشرية – الشؤون الاجتماعية –المجلس الجماعي ينتخب رئيسا ونائبا له في كل لجنة ويمكنه اقالتهما –وجوب احداث لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي الى جمعيات المجتمع المدني يقترحها الرئيس (لجنة ذات طبيعة استشارية في قضايا المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي )
-النص يحدد اجل 21 يوم قبل تاريخ افتتاح كل دورة لكي يقدم رئيس اللجنة او نائبه (كل لجنة حسب تخصصها ) تقرير الى الرئيس ،اضافة الى تقرير سنوي يعرض على المجلس حول الانشطة المتعلقة بالمهام المنوطة بها .
الفكرة ،هي تحويل اللجان الدائمة الى قوة اقتراحية وفي نفس الوقت تمارس وظيفة رقابية .
- المادة 16:
- المضمون ، رؤساء الجماعات ورؤساء مجالس المقاطعات ورؤساء مجموعات الجماعات الذين يلتزمون بالتفرغ التام لممارسة مهام رئاسة المجلس ،يمكنهم الاستفادة من نظام الوضع رهن الاشارة بطلب منهم – يمكن وضع حد لحالة الوضع رهن الاشارة في حالة معاينة سلطة الوصاية او الادارة او الجماعة المحلية او المؤسسة العامة الاصلية انقطاعا بدون سبب مشروع للرئيس عن مزاولة مهام الرئاسة بتفرغ تام .
- الفكرة ،كثرة مهام رؤساء المجالس الجماعية وتعقيدها ،اصبح يستلزم ان يكون رؤساء الجماعات متفرغين .
- المادة 34 :
- المضمون ،تعويضات نقدية لأعضاء المكتب وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات نقدية عن المهام والتمثيل والتنقل .
المادة 54 والمادة 54 المكررة:
المضمون ،يتولى الرئيس التعيين في الوظائف العليا –امكانية احداث منصب رئيس ديوان رئيس المجلس الجماعي (المجالس الجماعية التي يبلغ عدد اعضاء مجالسها 25 عضوا)-رؤساء المجالس الجماعية التي يبلغ عدد اعضاء مجالسها 43 عضوا فما فوق يمكنهم تعيين مكلف بمهمة .
- التنصيص على كون الكاتب العام مساعد للرئيس في مهامه وان تعيينه يكون من بين موظفي الجماعات او الادارات العمومية بقرار من الرئيس بعد موافقة وزير الداخلية .
-يتولى الكاتب العام المهام الادارية تحت اشراف الرئيس (مهام التسيير الاداري )
الفكرة ،تحديث الادارة الجماعية - اعادة التنظيم والهيكلة.
- رئيس ديوان لمساعدة الرئيس في التدبير (الجماعات التي يبلغ عدد اعضاء مجالسها 25 عضو فما فوق .
- رئيس ديوان اضافة الى مكلف بمهمة لدى الرئيس في الجماعات التي يبلغ عدد اعضائها 43 عضوا.
- الكاتب العام سيمارس مهامه تحت اشراف الرئيس الذي يقوم بتحديد التوجهات العامة ،وسيقوم الكاتب العام بالتدبير اليومي للادارة .
- انطلاق دراسة لإعداد هياكل نموذجية للجماعات المحلية حسب نوعيتها وحجمها وحاجيتها ووضع دليل للمساطر والمناصب داخل الجماعات .
المادة 55
المضمون ،امكانية تفويض رئيس المجلس الجماعي بعض مهامه الى نوابه بقرار شريطة ان ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب .
-لاتتضمن هذه الامكانية التفويض المتعلق بالتسيير الاداري .
الفكرة ،ان الرئيس له صلاحية التفويض (تفويض الامضاء او تفويض السلطة )وصلاحية تحديد التفويض وإلغائه ،وله كذلك امكانية الاحتفاظ بسلطة القرار .
- ليست علاقة هناك بين التفويض والهيكلة الادارية (الهيكلة الادارية يشرف عليها الكاتب العام ).
المادة 69
المضمون
-يمكن للمجلس الجماعي فتح اعتمادات مالية جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات والتحويلات من باب الى باب .
الفكرة ،مزيد من المرونة في الوصاية المالية –او فكرة الانتقال الى المراقبة الشمولية لتنفيذ الميزانية .
المادة 71
المضمون ،في حالة التصويت بالرفض على الحساب الاداري في قراءة واحدة يتم اللجوء الى المجلس الجهوي للحسابات .
الفكرة ،توضيح الفرق بين التصويت على الحساب الاداري وبرمجة الفائض – الاحالة على المجلس الاعلى للحسابات الهدف منها هو اصلاح الاختلالات التي لاتحتاج الى اعمال المساطر التأديبية او القضائية دون ان ينفي ذلك امكانية اتخاذ المجلس الجهوي للحسابات لقرار توجيه الملف الى المحاكم .
المادة 132 المكررة – المادة 144المكررة (الفصل الثامن ) والمادة 84- المادة 104 والمادة 106 و(المادة 112 الباب الثامن – الفصل الاول ) والمادة 126.
- احداث جهاز لدى رئيس المجلس الجماعي يدعى ندوة رؤساء مجالس المقاطعات يتألف من رؤساء المقاطعات ،وهو جهاز يستشار في قضايا تهم مقاطعتين او اكثر ،كما يستشار في مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية اذا كانت خدماتها تخص ساكنة عدة مقاطعات .
- يقدم هذا الجهاز اقتراحات ،يرأسه رئيس المجلس الجماعي الذي يحدد جدول اعمال الجهاز بعد استشارة رؤساء المقاطعات –النظام الداخلي للمجلس الجماعي يحدد تنظيم ندوة رؤساء المقاطعات وطريقة تسييرها .
- يختص رئيس مجلس المقاطعة بتسليم رخص البناء والسكن في مجال محدد دون اذن الرئيس.
- يمكن لرئيس المجلس الجماعي ان يفوض الى رئيس مجلس المقاطعة بعضا من اختصاصاته المتعلقة بالتدابير الفردية المتعلقة بالشرطة الادارية .
-تعيين الكاتب العام للمقاطعة من بين موظفي الجماعة بعد استشارة رئيس مجلس المقاطعة .
الفكرة ،هي بداية تثبيت نظام وحدة المدينة ،ولكن باختيار نظام وسط متوازن بين جماعات ذات اختصاصات وملحقات .
- تجاوز وضعية 2002 لكن اخضاع نظام المقاطعات الى 6 سنوات اخرى للتقييم.
- المادة 36 :
- المضمون ،دراسة وتصويت المجلس الجماعي على مشروع مخطط جماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي .
- المخطط يحدد الاعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات وفق منهج تشاركي .
- وثيقة المخطط تتضمن الزاميا عناصر تشخيص يبين امكانيات الجماعة الحاجيات ذات الاولوية .
- التشخيص وتحديد الحاجيات يتم بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين .
- المخطط يمتد لمدة ست سنوات ويمكن تحديده ابتداء من السنة الثالثة .
- يعمل بالمخطط الى غاية السنة الاولى من الانتداب الموالي.
- من البت في شان مساهمة الجماعة في مقاولات وشركات الاقتصاد المختلط الى البت في شان احداث شركات التنمية المحلية .
- الفكرة ، اهمية التخطيط كآلية لتدبير الشأن المحلي –لايتعلق الامر بشيئ جديد ولكن بوضع اطار لتعميم ممارسة ممارسة قانونية وتفعيلها والاستفادة من تجارب العديد من الجماعات .
- الفكرة الجديدة هي الية التشخيص وإشراك الفاعلين المحليين في التخطيط المحلي .
- المخطط تحت مسؤولية الرئيس .
المادة 48 :
المضمون ،في حالة مطالبة الجماعة بأداء دين او تعويض ،لايمكن رفع الدعوى الابعد احالة الامر مسبقا الى الوالي او العامل الذي يبت في الشكاية في اجل اقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل .
بعد اجل ثلاثين يوما يمكن اللجوء اما الى وزير الداخلية الذي يبت في الشكاية داخل اجل اقصاه ثلاثون يوما او اللجوء مباشرة الى القضاء.
الفكرة ،هي ان التعديل يروم القضايا المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة وإمكانية استعمال اسلوب المساطر الحبية بدل اللجوء الى القضاء مباشرة امام تعدد ظاهرة الدعاوى المرفوعة ضد المجالس الجماعية .
ب - مقتضيات التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحلية .
المادة 78 :
-المضمون ،امكانية ابرام اتفاقيات للتعاون والشراكة من اجل انجاز مشروع او نشاط ذي فائدة بين الجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها او مع الادارات العمومية او المؤسسات العامة او الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة .
الفكرة ،هي تقنين طريقة التعاون والشراكة بين الجماعات الحضرية والقروية ومجموعة الجماعة ،وإعطاء امكانية الشراكة مع الادارات والمؤسسات العمومية لانجاز مشاريع او انشطة داخلة في اتفاقيات محددة سلفا بموارد .
المادة 83-1 والمادة 83-2 والمادة 83-3 والمادة 83-4-والمادة 83-5و7و8 الى 13
المضمون ،اعطاء الجماعات حرية اتخاذ المبادرة لإنشاء مجموعات .
- تحدث مجموعات التجمعات الحضرية بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل ويفوق عدد سكانها 200.000 نسمة ،مع امكانية ان تشمل هذه المجموعات الجماعات القروية بهدف التشارك من اجل انجاز وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة .
- -هذه المجموعات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
- تمارس مجموعات التجمعات مجموعة اختصاصات (التخطيط الحضري –تتبع التصميم المديري لمجموعة التجمعات –النقل الحضري –معالجة النفايات –التطهير –الماء الصالح للشرب ...-انشطة ذات فائدة مشتركة على مستوى احداث تجهيزات وتدبيرها ) اضافة الى كل كل نشاط تقرر المجموعة تخويله اليها ياتفاق مشترك.
- يسير المجموعة مجلس يتكون من الاعضاء المنتدبين من طرف مجالس الجماعات المكونة لها .
- يحدد عدد الاعضاء بقرار من وزير الداخلية بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة ولايمكن لاية جماعة الحصول على اكثر من نسبة 60 في المائة من نسبة المقاعد.
-مكتب المجموعة يتكون من رؤساء مجالس الجماعات (اعضاء بحكم القانون)،وينتخب رئيس المجموعة من بين اعضائه بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المزاولين مهامهم ويتم احتساب الاصوات على اساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها كل جماعة .
-سلطات رئيس المجموعة مثل سلطات رئيس المجلس الجماعي .
-يساعد رئيس المجموعة كاتبا عاما يوضع تحت سلطة الرئيس ويعين وفق طريقة تعيين كاتب عام المجلس الجماعي .
- يتداول المجلس القضايا التي تهم شؤون المجموعة ويصوت عن طريق الاقتراع العلني بأغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها (فيما يخص الميزانية والحساب الاداري ...).
- تتكون الموارد المالية للمجموعة من :مساهمة الجماعات المكونة لها –اعانات الدولة –المداخيل المرتبطة بالمرافق المنقولة للمجموعة –الاتاوى والاجور عن الخدمات المقدمة –مداخيل تدبير الممتلكات –الاقتراضات والهبات والوصايا-ومداخيل مختلفة .
- مساهمة الجماعات في ميزانية المجموعة تعتبر نفقة اجبارية .
- الموارد البشرية للمجموعة تتكون من موظفين ملحقين واعوان ومستخدمين .
- المجموعة يمكن ان تكون لها املاك .
- يطبق على المجموعة نفس نظام الوصاية والنظام الاساسي للمنتخب .
- الفكرة ،وهي وجود 124 تجربة مجموعاتية اظهرت فعاليتها من خلال عمليات شراكة تحولت الى مجموعات .
ت- مقتضيات المرافق العمومية المحلية الجماعية وشركات التنمية المحلية .
المواد 140 و141و142
المضمون :
يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها ،احداث شركات التنمية المحلية او المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص او عدة اشخاص (قانون عام او خاص ).
- غرض الشركة يقف في حدود الانشطة الصناعية والتجارية .
- لايمكن ان تقل مساهمة الجماعات المحلية او مجموعات الجماعات في رأسمال الشركة عن 34 في المائة .
- الفكرة : ليس الهدف من شركات التنمية المحلية هو خوصصة المرافق ولكن هي الية تعتمدها الجماعات لتدبير المرافق
- المادة ا6 :
المضمون ،(تغيير النظام الانتخابي للرئيس – ترشيح رأس اللائحة –دورة اولى مفتوحة –دورة ثانية للمرتبين بحسب الاصوات في الرتبة الاولى والثانية – اشتراط الاغلبية المطلقة في الدورة الاولى والثانية ،والنسبية في الدورة الثالثة –انتخاب نواب الرئيس بنفس الطريقة القديمة :الاغلبية المطلقة في الدورة الاولى والنسبية في الدورة الثانية –في حالة تعادل الاصوات يجب انتخاب المرشح الاصغر سنا ).
الفكرة ،اتجاه نحو نظام رئاسي اكبر – الاغلبية المطلقة تعطي نوعا من الاستقرار للرئيس .
- المادة 11و12:
- المضمون ،حذف مقرر الميزانية .
- الفكرة ،مشاكل رؤساء المجالس مع مقرر الميزانية – تسهيل مأمورية الرئيس وتدعيم سلطاته – تحمل الرئيس لمسؤولياته – مسؤولية لجنة الميزانية في المراقبة .
- المادة 14:
- المضمون ،اربعة لجان دائمة للجماعات التي يفوق عدد اعضاء مجالسها 35 عضوا-ثلاث لجان دائمة للمجالس ذات عدد الاعضاء مابين 25و35 عضوا –لجنتين للجماعات التي يقل عدد اعضائها عن 25 عضو .
- تغيير تسميات اللجن بإضافة مصطلحات التخطيط – التنمية البشرية – الشؤون الاجتماعية –المجلس الجماعي ينتخب رئيسا ونائبا له في كل لجنة ويمكنه اقالتهما –وجوب احداث لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي الى جمعيات المجتمع المدني يقترحها الرئيس (لجنة ذات طبيعة استشارية في قضايا المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي )
-النص يحدد اجل 21 يوم قبل تاريخ افتتاح كل دورة لكي يقدم رئيس اللجنة او نائبه (كل لجنة حسب تخصصها ) تقرير الى الرئيس ،اضافة الى تقرير سنوي يعرض على المجلس حول الانشطة المتعلقة بالمهام المنوطة بها .
الفكرة ،هي تحويل اللجان الدائمة الى قوة اقتراحية وفي نفس الوقت تمارس وظيفة رقابية .
- المادة 16:
- المضمون ، رؤساء الجماعات ورؤساء مجالس المقاطعات ورؤساء مجموعات الجماعات الذين يلتزمون بالتفرغ التام لممارسة مهام رئاسة المجلس ،يمكنهم الاستفادة من نظام الوضع رهن الاشارة بطلب منهم – يمكن وضع حد لحالة الوضع رهن الاشارة في حالة معاينة سلطة الوصاية او الادارة او الجماعة المحلية او المؤسسة العامة الاصلية انقطاعا بدون سبب مشروع للرئيس عن مزاولة مهام الرئاسة بتفرغ تام .
- الفكرة ،كثرة مهام رؤساء المجالس الجماعية وتعقيدها ،اصبح يستلزم ان يكون رؤساء الجماعات متفرغين .
- المادة 34 :
- المضمون ،تعويضات نقدية لأعضاء المكتب وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات نقدية عن المهام والتمثيل والتنقل .
المادة 54 والمادة 54 المكررة:
المضمون ،يتولى الرئيس التعيين في الوظائف العليا –امكانية احداث منصب رئيس ديوان رئيس المجلس الجماعي (المجالس الجماعية التي يبلغ عدد اعضاء مجالسها 25 عضوا)-رؤساء المجالس الجماعية التي يبلغ عدد اعضاء مجالسها 43 عضوا فما فوق يمكنهم تعيين مكلف بمهمة .
- التنصيص على كون الكاتب العام مساعد للرئيس في مهامه وان تعيينه يكون من بين موظفي الجماعات او الادارات العمومية بقرار من الرئيس بعد موافقة وزير الداخلية .
-يتولى الكاتب العام المهام الادارية تحت اشراف الرئيس (مهام التسيير الاداري )
الفكرة ،تحديث الادارة الجماعية - اعادة التنظيم والهيكلة.
- رئيس ديوان لمساعدة الرئيس في التدبير (الجماعات التي يبلغ عدد اعضاء مجالسها 25 عضو فما فوق .
- رئيس ديوان اضافة الى مكلف بمهمة لدى الرئيس في الجماعات التي يبلغ عدد اعضائها 43 عضوا.
- الكاتب العام سيمارس مهامه تحت اشراف الرئيس الذي يقوم بتحديد التوجهات العامة ،وسيقوم الكاتب العام بالتدبير اليومي للادارة .
- انطلاق دراسة لإعداد هياكل نموذجية للجماعات المحلية حسب نوعيتها وحجمها وحاجيتها ووضع دليل للمساطر والمناصب داخل الجماعات .
المادة 55
المضمون ،امكانية تفويض رئيس المجلس الجماعي بعض مهامه الى نوابه بقرار شريطة ان ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب .
-لاتتضمن هذه الامكانية التفويض المتعلق بالتسيير الاداري .
الفكرة ،ان الرئيس له صلاحية التفويض (تفويض الامضاء او تفويض السلطة )وصلاحية تحديد التفويض وإلغائه ،وله كذلك امكانية الاحتفاظ بسلطة القرار .
- ليست علاقة هناك بين التفويض والهيكلة الادارية (الهيكلة الادارية يشرف عليها الكاتب العام ).
المادة 69
المضمون
-يمكن للمجلس الجماعي فتح اعتمادات مالية جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات والتحويلات من باب الى باب .
الفكرة ،مزيد من المرونة في الوصاية المالية –او فكرة الانتقال الى المراقبة الشمولية لتنفيذ الميزانية .
المادة 71
المضمون ،في حالة التصويت بالرفض على الحساب الاداري في قراءة واحدة يتم اللجوء الى المجلس الجهوي للحسابات .
الفكرة ،توضيح الفرق بين التصويت على الحساب الاداري وبرمجة الفائض – الاحالة على المجلس الاعلى للحسابات الهدف منها هو اصلاح الاختلالات التي لاتحتاج الى اعمال المساطر التأديبية او القضائية دون ان ينفي ذلك امكانية اتخاذ المجلس الجهوي للحسابات لقرار توجيه الملف الى المحاكم .
المادة 132 المكررة – المادة 144المكررة (الفصل الثامن ) والمادة 84- المادة 104 والمادة 106 و(المادة 112 الباب الثامن – الفصل الاول ) والمادة 126.
- احداث جهاز لدى رئيس المجلس الجماعي يدعى ندوة رؤساء مجالس المقاطعات يتألف من رؤساء المقاطعات ،وهو جهاز يستشار في قضايا تهم مقاطعتين او اكثر ،كما يستشار في مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية اذا كانت خدماتها تخص ساكنة عدة مقاطعات .
- يقدم هذا الجهاز اقتراحات ،يرأسه رئيس المجلس الجماعي الذي يحدد جدول اعمال الجهاز بعد استشارة رؤساء المقاطعات –النظام الداخلي للمجلس الجماعي يحدد تنظيم ندوة رؤساء المقاطعات وطريقة تسييرها .
- يختص رئيس مجلس المقاطعة بتسليم رخص البناء والسكن في مجال محدد دون اذن الرئيس.
- يمكن لرئيس المجلس الجماعي ان يفوض الى رئيس مجلس المقاطعة بعضا من اختصاصاته المتعلقة بالتدابير الفردية المتعلقة بالشرطة الادارية .
-تعيين الكاتب العام للمقاطعة من بين موظفي الجماعة بعد استشارة رئيس مجلس المقاطعة .
الفكرة ،هي بداية تثبيت نظام وحدة المدينة ،ولكن باختيار نظام وسط متوازن بين جماعات ذات اختصاصات وملحقات .
- تجاوز وضعية 2002 لكن اخضاع نظام المقاطعات الى 6 سنوات اخرى للتقييم.
- المادة 36 :
- المضمون ،دراسة وتصويت المجلس الجماعي على مشروع مخطط جماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي .
- المخطط يحدد الاعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات وفق منهج تشاركي .
- وثيقة المخطط تتضمن الزاميا عناصر تشخيص يبين امكانيات الجماعة الحاجيات ذات الاولوية .
- التشخيص وتحديد الحاجيات يتم بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين .
- المخطط يمتد لمدة ست سنوات ويمكن تحديده ابتداء من السنة الثالثة .
- يعمل بالمخطط الى غاية السنة الاولى من الانتداب الموالي.
- من البت في شان مساهمة الجماعة في مقاولات وشركات الاقتصاد المختلط الى البت في شان احداث شركات التنمية المحلية .
- الفكرة ، اهمية التخطيط كآلية لتدبير الشأن المحلي –لايتعلق الامر بشيئ جديد ولكن بوضع اطار لتعميم ممارسة ممارسة قانونية وتفعيلها والاستفادة من تجارب العديد من الجماعات .
- الفكرة الجديدة هي الية التشخيص وإشراك الفاعلين المحليين في التخطيط المحلي .
- المخطط تحت مسؤولية الرئيس .
المادة 48 :
المضمون ،في حالة مطالبة الجماعة بأداء دين او تعويض ،لايمكن رفع الدعوى الابعد احالة الامر مسبقا الى الوالي او العامل الذي يبت في الشكاية في اجل اقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل .
بعد اجل ثلاثين يوما يمكن اللجوء اما الى وزير الداخلية الذي يبت في الشكاية داخل اجل اقصاه ثلاثون يوما او اللجوء مباشرة الى القضاء.
الفكرة ،هي ان التعديل يروم القضايا المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة وإمكانية استعمال اسلوب المساطر الحبية بدل اللجوء الى القضاء مباشرة امام تعدد ظاهرة الدعاوى المرفوعة ضد المجالس الجماعية .
ب - مقتضيات التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحلية .
المادة 78 :
-المضمون ،امكانية ابرام اتفاقيات للتعاون والشراكة من اجل انجاز مشروع او نشاط ذي فائدة بين الجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها او مع الادارات العمومية او المؤسسات العامة او الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة .
الفكرة ،هي تقنين طريقة التعاون والشراكة بين الجماعات الحضرية والقروية ومجموعة الجماعة ،وإعطاء امكانية الشراكة مع الادارات والمؤسسات العمومية لانجاز مشاريع او انشطة داخلة في اتفاقيات محددة سلفا بموارد .
المادة 83-1 والمادة 83-2 والمادة 83-3 والمادة 83-4-والمادة 83-5و7و8 الى 13
المضمون ،اعطاء الجماعات حرية اتخاذ المبادرة لإنشاء مجموعات .
- تحدث مجموعات التجمعات الحضرية بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل ويفوق عدد سكانها 200.000 نسمة ،مع امكانية ان تشمل هذه المجموعات الجماعات القروية بهدف التشارك من اجل انجاز وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة .
- -هذه المجموعات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
- تمارس مجموعات التجمعات مجموعة اختصاصات (التخطيط الحضري –تتبع التصميم المديري لمجموعة التجمعات –النقل الحضري –معالجة النفايات –التطهير –الماء الصالح للشرب ...-انشطة ذات فائدة مشتركة على مستوى احداث تجهيزات وتدبيرها ) اضافة الى كل كل نشاط تقرر المجموعة تخويله اليها ياتفاق مشترك.
- يسير المجموعة مجلس يتكون من الاعضاء المنتدبين من طرف مجالس الجماعات المكونة لها .
- يحدد عدد الاعضاء بقرار من وزير الداخلية بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة ولايمكن لاية جماعة الحصول على اكثر من نسبة 60 في المائة من نسبة المقاعد.
-مكتب المجموعة يتكون من رؤساء مجالس الجماعات (اعضاء بحكم القانون)،وينتخب رئيس المجموعة من بين اعضائه بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المزاولين مهامهم ويتم احتساب الاصوات على اساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها كل جماعة .
-سلطات رئيس المجموعة مثل سلطات رئيس المجلس الجماعي .
-يساعد رئيس المجموعة كاتبا عاما يوضع تحت سلطة الرئيس ويعين وفق طريقة تعيين كاتب عام المجلس الجماعي .
- يتداول المجلس القضايا التي تهم شؤون المجموعة ويصوت عن طريق الاقتراع العلني بأغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها (فيما يخص الميزانية والحساب الاداري ...).
- تتكون الموارد المالية للمجموعة من :مساهمة الجماعات المكونة لها –اعانات الدولة –المداخيل المرتبطة بالمرافق المنقولة للمجموعة –الاتاوى والاجور عن الخدمات المقدمة –مداخيل تدبير الممتلكات –الاقتراضات والهبات والوصايا-ومداخيل مختلفة .
- مساهمة الجماعات في ميزانية المجموعة تعتبر نفقة اجبارية .
- الموارد البشرية للمجموعة تتكون من موظفين ملحقين واعوان ومستخدمين .
- المجموعة يمكن ان تكون لها املاك .
- يطبق على المجموعة نفس نظام الوصاية والنظام الاساسي للمنتخب .
- الفكرة ،وهي وجود 124 تجربة مجموعاتية اظهرت فعاليتها من خلال عمليات شراكة تحولت الى مجموعات .
ت- مقتضيات المرافق العمومية المحلية الجماعية وشركات التنمية المحلية .
المواد 140 و141و142
المضمون :
يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها ،احداث شركات التنمية المحلية او المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص او عدة اشخاص (قانون عام او خاص ).
- غرض الشركة يقف في حدود الانشطة الصناعية والتجارية .
- لايمكن ان تقل مساهمة الجماعات المحلية او مجموعات الجماعات في رأسمال الشركة عن 34 في المائة .
- الفكرة : ليس الهدف من شركات التنمية المحلية هو خوصصة المرافق ولكن هي الية تعتمدها الجماعات لتدبير المرافق
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
No Response to "الميثاق الجماعي الجديد (2009) | مضامين الميثاق الجماعي الجديد"
Leave A Reply